قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث فى كل ولاية لجنة تقنية السيارات الاجرة يرأسها الوالي أو ممثله وتتكون من :
مدير النقل في الولاية
- ممثل مديرية التنظيم والادارة المحلية.
- ممثل مديرية الدرك الوطني، ممثل مديرية الامن الوطني،
- ممثل مديرية أحد المجالس الشعبية البلدية ممثل مديرية مؤسسة نقل المسافرين المعنية،
- ممثل مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل رجال المهنة.