الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 39
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل الملحق الاول عقد كراء رخصة سيارة أجرة كراء مجزا).
بين الموقعين أدناه :
1) (1) السيد المولود في الساكن في المهنة حائز رخصة سيارة الاجرة رقم المؤرخة في ......
منحها بقرار رقم المؤرخ في D .....
من جهة، 2 (2) السيد OOOOD المولود في ...... 00700 ( الساكن في .......
المهنة مالك السيارة ذات الخصائص الآتية :
الطراز الرقم التسلسلي في الطراز ...
من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 تم الاتفاق على ما يأتي : 1 (1) بيان :
ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثانى الذى يقبل ذلك من الاول. 2 (2) المدة :
تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذى يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد.
(3) ثمن كراء رخصة سيارة الاجرة :
تم هذا الكراء بمبلغ شهري قدره دج يدفع فى اليوم الثلاثين من كل شهر.
4) (4) التكاليف :
يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى.
كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين :
المكترى هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة.
يمكن أن يعد صاحب رخصة سيارة الاجرة مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع، والمخالفات، أو الجنح التي يرتكبها مكترى رخصة سيارة الاجرة خلال أداء الخدمة.
6) (6) الشروط الفسخية :
يمكن فسخ العقد اذا لم يدفع المكترى ثم الكراء عند حلول أجله أو بأي سبب آخر يجب توضيحه أو بطلب من المكرى.
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا المعقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى :
حرر ب 0:00:00 leted 10:0 : 10:0 ني ΣΟΞΟΣΟΞΟΣΟΝ مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي - الملحق الثاني عقد كراء رخصة استغلال سيارة أجرة ووكالتها كراء كلي) بين الموقعين أدناه :
1) السيد ....... .......... fe المولود في ..............................
الساكن في ..... ..................
المهنة .... .....
حائز رخصة سيارة الاجرة رقم ........
المؤرخة في ...........................
منحها بقرار رقم ........... ...... teal المؤرخ في ...... ..... ..............
والي ولاية ................... .....
من جهة، 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) السيد ...... ..... ..
المولود في ........ .............
الساكن في ..... ................
المهنة ........ ..
من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما أحكام المرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذى ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
تم الاتفاق على ما يأتي :
1) (1) بيان :
ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثاني، الذي يقبل ذلك من الاول، كما يكرى له وكالة سيارة الاجرة التي تخصص لذلك وتتوفر فيها الخصائص الآتية :
الصنف ........... ...............
الطراز ..... ...... .........
الرقم التسلسلي في الطراز ..............
رقم التسجيل ..... .....
ويسمى الكراء المبين أعلاه كليا، ويعنى رئيسيا كراء رخصة سيارة الاجرة وثانويا (وكالة سيارة الاجرة التي تستعمل في الخدمة المذكورة.
ولا يمكن الفصل بين الرئيسي والثانوى ويخضع كلاهما لاحكام هذا العقد.
يجب على المكترى أن يعتنى بالشيء المكرى بالغ العناية، ويستعمل ذلك في المجال الذي خصص له، وتبعا لما ينص عليه هذا العقد.
كما يجب أن يحدد كل تعديل في احد أحكام هذا العقد صراحة، سواء فيما يتعلق بالمضمون الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه أو الشكل، وذلك تحت طائلة البطلان النسبي أو المطلق. 2 (2) المدة :
تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذي يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد. 3 (3) ثمن الكراء الكلى :
تم هذا الكراء المسمى الكلى بمبلغ قدرة دج يدفع في اليوم الثلاثين من كل شهر.
ان تعطيل السيارة لأي سبب من الاسباب لا ينجر عنه توقيف حق الكراء ولا تغييره، بل يظل حقا مكتسبا للمالك. 4 (4) التكاليف :
يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى.
كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين :
المكترى الوكيل هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للخدمة.
يمكن أن يعد مالك رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للاستغلال مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع والمخالفات أو الجنح، التي يرتكبها المكترى الوكيل خلال أداء الخدمة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 يخضع هذا العقد للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا الميدان.
6) الشروط الفسخية :
يمكن فسخ العقد بطلب من المكرى اذا لم يدفع المكترى ثمن الكراء عند حلول أجله أو بأى سبب آخر يجب توضيحه).
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا العقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى :
حرر ب ..... في .........
مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في ... ......
في .......
الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي الملحق الثالث النظام النموذجى لاستغلال سيارات الاجرة