الباب الثامن — المخالفات والعقوبات
المادة 35
تصنف المخالفات المذكورة أعلاه كما يأتي : -1 - المخالفات من الدرجة الأولى :
- اغراء الزبن، انعدام العلامات المميزة سوء حالة السيارة، عدم تطبيق التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه واستمراريتها (المناوبة).
2 - المخالفات من الدرجة الثانية :
فرض أسعار غير شرعية وعدم تعليقها، - رفض أداء الخدمة انطلاقا من مكان - الوقوف، انعدام أجهزة القياس أو سوء حالتها.
3 - المخالفات من الدرجة الثالثة :
- استعمال سائق اضافى غير مرخص له، تزييف أجهزة القياس المنصوص عليها - ووثائق السيارة انعدام احدى الوثائق المطلوبة في المادة II أعلاه، ممارسة الكراء المجزأ دون رخصة. - وتترتب على هذه المخالفات عقوبات ادارية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها التشريع المعمول به.
عقوبات الدرجة الأولى :
ينجر عن هذه العقوبات ايقاف السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة أو المخالفات في مرأب تعينه الادارة، وذلك على حساب المذنب.
يقرر الوالى ايقاف السيارة في مراب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة ويدوم الايقاف ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) أو ثلاثين
(30) يوما.
عقوبات الدرجة الثانية :
ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد، مدة شهرين (2) أو أربعة (4) أشهر أو ستة (6) أشهر.
تقمع المخالفات من الدرجتين الأولى والثانية بأقصى العقوبات في حالة العود خلال الاثنى عشر
(12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.
عقوبات الدرجة الثالثة :
ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد مدة اثنى عشر شهرا والسحب النهائي لدفتر المقاعد فى حالة العود خلال الاثنى عشر شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.
ويطبق اجراء الاشهار في مستوى الولايات على قرار الوالى الذى يقتضي السحب النهائي لدفتر المقاعد. 1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه