قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب السابع — التجهيز بالراديو وتركيب جهاز غاز البترول المميع الوقود
المادة 33
يمكن ارغام أصحاب سيارات الاجرة على تجهيزها لتعمل بغاز البترول المميع الوقود.
يضبط منشور يصدر عن وزير النقل عند الحاجه كيفيات تطبيق هذه المادة.