الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية :
المستفيد : هو الشخص الذي تحرر باسمه رخصة استغلال سيارة الاجرة.
المكترى : هو الشخص الذي يكترى رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الاول.
المكترى الوكيل : هو الشخص الذي يكترى سند الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة، مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الثاني.
المستغل : هو المستفيد والمكترى أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا.
السائق الاضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة أجرة مقابل دفع أجر.
المحيط الحضرى : هو المحيط الذي يطابق مخطط التعمير الرئيسي كما يحدده التنظيم المعمول به، وفى حالة انعدام هذا المحيط، يحدد الوالي المعنى محيطا بقرار بناء على اقتراح المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.