الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 28
تحمل سيارات الاجرة، زيادة على ذلك، في خلفها شارة بارتفاع ستين (60) سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسود فوق خلفية بيضاء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم.
ويحمل البابان الاماميان في دائرة قطرها 30 سم، من كل جهة، في اتجاه عمودى اسم الولاية باللغة العربية والفرنسية وبحروف ارتفاعها «3»
سم ، ويكون في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة (10) سم.