الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 27
تعلم لجنة سيارات الاجرة في الولاية بالمخالفات التي تسجل ضد مستغلى سيارات الاجرة الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه وفق ما نصت عليه المادة 36 من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة. وتخول هذه اللجنة وحدها اقتراح العقوبات المطلوب تطبيقها على المخالفين، وتتمثل هذه العقوبات فيما يأتي :
ايقاف السيارة في مرآب مدة ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) يوما أو ثلاثين (30) يوما.
2) (2) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة شهرين
(2) أو أربعة (4) أو ستة (6) أشهر. 3 (3) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة اثنى عشر (12) شهرا. 4 (4) السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود خلال الاثنى عشر (12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.