الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 27
يجب أن تطلي كل سيارة موصوفة بأنها سيارة أجرة حسب مفهوم الفقرة الثامنة من المادة الاولي أعلاه باللون الاصفر الخاص بسيارات الاجرة ويمنع تلوين السيارات الاخرى بهذا اللون.
تحمل سيارات الاجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة طاكسي» باللغة الوطنية.
ويجب أن يكون المصباحان : الاحمر والابيض اللذان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه صالحين للتوقد ومبينين للتعريفة المطبقة.