قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 25
لا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد ان يجرى عليها فحص تقنى تقوم به المصالح المختصة للتأكد من حسن صلاحيتها للسير واتقان صيانتها، ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة
(6) أشهر على الاقل، ويتكفل بنفقاته مستغل السيارة.