قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 22
يمنع على سواق سيارات الاجرة أن يغادروا سياراتهم اذا كانوا فى انتظار أحد الركاب ولا يجوز لهم أن يتركوا سياراتهم عندما تكون في 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية نقطة وقوف الا لأسباب قاهرة ومستعجلة ودون أن | يتجاوز ذلك خمس عشرة (15) دقيقة.
مراقبة أجهزة القياس