الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 20
يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز قياس ملائم (عداد سيارة الاجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه. 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه كما يجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة.
تتم الموافقة على عدادات سيارات الاجرة واستلامها طبقا للتنظيم المعمول به.
وتتولى المصالح أو الهيئات المخولة القيام بالخدمات المرتبطة بهذه العمليات.