الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخضع النقل بسيارات الاجرة طاكسي) لاحكام هذا القرار.
سيارات الأجرة هي السيارات التي يسمح لها بالوقوف في الطريق العمومي ونقل الركاب سفريات محدودة حسب رغباتهم.
يحدد عدد المقاعد المرخص بها وفقا للقدرة المسجلة في دفتر الصيانة، غير أنه لا يجوز أن تحتوى سيارة الاجرة على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.
تكون سيارات الاجرة مع سائقها رهن اشارة الجمهور وتزود رخصة استغلال سيارة أجرة يرفق نموذجها بهذا القرار، ويسلمها الوالى المختص اقليميا.