قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 18
يجب على سواق سيارات الاجرة أن يتحلوا برباطة الجأش والاداب في علاقاتهم مع الركاب، كما يجب عليهم أن يسهلوا لهؤلاء ركوب سياراتهم فيفتحون لهم الابواب ويغلقونها.
يجب عليهم أن يشحنوا أمتعة ركاب سياراتهم وينزلوها، كما يجب أن تكون الامتعة التي تنقل على سطح سياراتهم، أن اقتضى الأمر، مربوطة ربطا محكما.
طلبات الجمهور