قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الخامس — السواق الاضافيون
المادة 18
يمكن أن يلجأ مستغلو سيارات الاجرة الى خدمات سائق اضافي يتولى استغلال سياراتهم بعد أن يكونوا هم أنفسهم قد ساقوها عددا أدنى من الساعات يقل عن ست ساعات في اليوم يخولها اياهم التشريع المعمول به.
يمكن الوالي أن يرغم السواق الاضافيين على العمل خلال أوقات معينة تحدد في نظام الاستغلال.
ويمنع الجمع بين المهمتين.