الباب الخامس — السواق الاضافيون
المادة 17
يمكن الوالي أن يفرض على سيارات الاجرة التي تطبق الكراء المجزأ، حمل الزين حسب مسار ثابت أو حر، ويجب على سيارات الاجرة الجماعية ذات المسار الثابت أن تصل المناطق السكنية القليلة الكثافة ببعضها، أو تصل المناطق التي لا تتوفر على وسائل النقل الجماعية | الوطنى، والمديرية العامة للامن الوطني، لتبدى رأيها فيها. وتسحب الرخصة في حالة الحكم على المعنى بارتكاب جريمة أو اقتراف جنحة سرقة، أو هتك الاعراض والحرمات غير أنه، في حالة الحكم عليه بسبب جرائم أو جنح أخرى، يترك ..
تقدير ذلك الى اللجنة التقنية لسيارات الاجرة التي تعرض عليها القضية قانونا.
ويستفيد السائق الاضافي من الامتيازات الواردة في تشريع العمل.