الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 16
تنظم مناوبة في المدن التي يوجد فيها مقر الولاية والدائرة والبلدية.
وتبدأ هذه المناوبة على الساعة التاسعة ليلا وتنتهى على الساعة الخامسة صباحا، ويقوم بها مستغلو سيارات الاجرة، كل واحد حسب دوره.
تعد المجالس الشعبية البلدية شهريا قائمة سيارات الاجرة المكلفة بالمناوبة، ويعلم بها المستعملون عن طريق تعليقها في أماكن الوقوف.
واذا تعذر على أي مستغل سيارة أجرة القيام بالمناوبة التي عين لها، وجب عليه أن يخبر بذلك رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي ينتمي اليه ومصالح الشرطة ان أقتضى الامر، قبل حلول مناوبته بأربع وعشرين (24) ساعة حتى يتسنى تعويضه .
وعليه أن يستدرك دوره فيما بعد، تحت طائلة العقاب.