الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 14
يزود كل سائق سيارة أجرة :
بدفتر المقاعد الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنقل بعد استشارة مصالح الامن وبعد أن يستوفي الشروط الآتي ذكرها : 1 (1) أن يكون عمره 20 سنة كاملة.
ب أن يكون حائزا لشهادة قيادة السيارات من صنف (ب) منذ سنتين على الاقل.
ج) أن يكون متمتعا بحالة بدنية جيدة يثبتها قانونا طبيب محلف د ألا يكون قد تعرض لسحب رخصة القيادة منه خلال العامين السابقين لا يداع ملفه
ه) أن يقدم نسخة صالحة من السويق القضائية.
يمكن أن يجرى امتحان على الراغبين في الحصول على دفتر المقاعد، ويشمل هذا الامتحان ما يأتي : 1 (1) معرفة مخطط أنهج ضاحية المدينة ومعرفة المسالك والمصالح العمومية الرئيسية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 ب معرفة التنظيم الخاص بسيارات الاجرة،
ج) مبادىء الاسعاف الاولى، د مبادىء تقنية السيارات.