قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 13
تمسك مديريات الولايات المكلفة بالنقل دفترا يسجل فيه جميع مستغلى سيارات الأجرة في الولاية.
وتمنح كل سيارة أجرة رقما تسلسليا.
يكتب هذا الرقم باللون الاسود على البابين .
الاماميين للسيارة في دائرة قطرها 30 سم، ويحمل في الاتجاه العمودى اسم الولاية باللغتين العربية والفرنسية.
ويكتب الرقم بأعداد ارتفاعها 10 سم وعرضها 2 سم ...
ويجب أن يبلغ ارتفاع الحروف ثلاثة سنتمترات (3سم).
شروط الكفاءة المهنية