قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 12
تحمل سيارات الأجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة المحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة «طاكسي باللغة الوطنية. وتحمل زيادة على ذلك في مقدمها وخلفها شارة ترتفع عن الارض ستين (60) سنتيمترا على الأقل ويكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسواد فوق خلفية بيضاء وبحروف لا يقل ارتفاعها عن
(10) عشرة سنتيمترات.