قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثالث — مخطط سيارة الاجرة
المادة 11
يجب على سيارة الاجرة أن تعود الى نقطة الوقوف المخصصة لها بعد أداء الخدمة، غير أنه يرخص لها ابان عودتها الى نقطة الوقوف المحددة لها، كيفما كان اتجاهها والمدة التي تقضيها والمسافة التي تقطعها في الذهاب، أن تنقل ركابا آخرين من احدى محطات سيارات الاجرة، لكن يمنع كراء سيارة الاجرة لاكثر من مرحلة.