قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
المادة 3
يتم الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التي هي في نفس الوقت قائمة للمترشحين، كما يتلقى ظرفين لاستعمالهما في هذا المجال.
بعد أن يقوم الناخب بالاختيار، يدرج الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه. ويجب الا تكتب عليه أو توضع أية علامة خارجية .
وزارة المالية