قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراجعة الجزائرية التي تبت في النزاعات الخاصة بأحوال الزمانة الطارئة على عمال المهن الفلاحية . 264
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.