قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي بوحمام " ( ولاية عين تموشنت )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " رشقون" و" قلعة نجارية " و "
الهوارية " و " جبل دخمة " الواقعة على تراب بلدية بني صاف، ( ولاية عين تموشنت ).