قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمّن التجارة والصناعة للهقار
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003.
نور الدين بوكروح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية