قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.