قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانشاء دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل وتحديد نطاقها في كل من عمالتى تيزي وزو والمدية . 00
المادة 3
يمنع استعمال الشبكات الجارة من النسق الاول نها را ما بين فاتح يونيو وفاتح اكتوبر من كل سنة وليلا ما بين فاتح يونيو وفاتح سبتمبر من كل سنة وذلك داخل حد من 3 أميال يقدر ابتداء من الساحل