قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام
المادة 7
يرسل طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استلامه، من طرف الهيئة التي أودع لديها، حسب الحالة :
– إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة إقليميا، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالتراب الوطني،
– إلى مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج، التي ترسلها، دون تأخير، إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة.