قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام
المادة 6
يترتب على إيداع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، تسليم وصل إيداع، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار.