قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.