قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي - المتوسطي للفكر. 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس المهرجان الثقافي الدولي السنوي الإفريقي - المتوسطي للفكر، وينظم كل سنة في ولاية من ولايات الوطن.