قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.