قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الله اسماعيل نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.