المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادتين 5 و 14 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفية للشباب وكذا تنظيمها وسيرها، كما يأتي :
“المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله، كما يأتي :
– (بدون تغيير) ،
– ممثل وزير الشؤؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– (بدون تغيير) ،
– ممثل وزير المالية،
– (بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية،
– ممثل وزيرة الثقافة والفنون،
– ممثل المديرية العامة للشباب،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
(الباقي بدون تغيير) ”.
“المادة 14 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، مما يأتي :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– مدير الإدارة المحلية في الولاية أو ممثله،
– (بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية أو ممثله،
– مدير الثقافة أو ممثله،
(الباقي بدون تغيير) ”.