قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمجوبة عنابة . 136
المادة 3
يكلف والى عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 عبد القادر زيباك