قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 23
المادة الأولى
يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.