قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ريفية تحمل رقم 52 من المنطقة الاولى ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 18 آرا و 5 سنتيارات منحت مجانا للبلدية المختلطة لشاطودان دي رومال سابقا قصد اتخاذها سوقا ومرافق تابعة له 1.1 1193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.