قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام ا. احمد نوي