قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقار المجالس الشعبية البلدية المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الأماكن التاريخية للأهقار.