قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلديات تامنغست وأين صالح وايدنس و اينغار وفقارة الزاوية، وان قزأم | و تازروق، وان أمقل، وتين زواتين، وأبالسة.