قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنف المعالم والاماكن التاريخية والطبيعية في أهقار، ولاية تامنغست المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063