قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات. 29
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد العزيز سبع، رئيس قسم الاتصال والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.