قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط استيراد الاجزاء المركبة منها الاحذية 523

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.