قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.