قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " برج باب الحديد " 24
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى " برج باب الحديد "
الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.