هذا النص

رخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام

قرار · أول سبتمبر سنة 1984

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.