المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
صالح قوجيل الملحق الوجه :
ولاية مديرية رخصة السير (الشركات الوطنية) سلمت تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967، والمرسوم رقم الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982، والقرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1983.
النقل للحساب الخاص - المادة 10 من هذا الامر :
يجب أن تتوفر فى أنواع النقل للحساب الخاص الشروط التالية : 1 (1) يجب أن تكون الشاحنة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوى المعنى
(2) يجب أن تكون البضائع المنقولة ملكا له أو مسلمة أياه ليقوم بنفسه بتحويل أو اصلاح أو عمل حرفي
3) يجب أن لا يكون النقل للحساب الخاص الا شيئا ثانويا وتكمله لنشاط آخر يمارسه بنفسه، 4 (4) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوى أن يحتفظ باشرافه على النقل.
الخلف :
الشاحنة :
الميم (رقم التسجيل) من نوع :
الحمولة المقيدة :
ملك :
المهنة
العنوان
يرخص لها نقل البضائع الآتية :
تنتهي صلاحية الرخصة في… حرر ب في الوالي الامضاء والختم) 1395