قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
المادة 5
يرسل الولاة كل سنة الى وزين النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام أو لما يتفرع عنهم. ويجب أن يبين هذا التقرير على الخصوص عدد الرخص المسلمة والمجددة خلال الفترة المعنية ومميزاتها.