قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
المادة 3
ترسل قصد الحصول على رخصة السير والوثائق التالية الى مديرية النقل في الولاية التي تقع فيها الوحدة التي تطلب تحديد القدرة النقل لها :
قرار المؤسسة المتضمن تخصيص كل قدرة النقل المرخص لها أو بجزء منها للوحدة التي قدمت الطلب نسخ عن وصولات ترقيم الشاحنات المعنية.