قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 23 مايو - سنة 1968 يتضمن منح الاذن لجلب الماء لري الاراضي 1759
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 23 مايو - سنة 1968 يتضمن منح الاذن لجلب الماء لري الاراضي 1759
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.