قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 9
ينشأ لكل انتخاب مكتب للتصويت يتكون | من قاضين تابعين للوزارة وأربعة قضاة تابعين للمجلس الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن تحديد كيفيات انتخاب | الأعلى يعينهم وزير العدل.
القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء، يقرر ما يلي :